صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الفتوى والتشريع: لا يجوز لأية جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان

فاطمة مبروك

السبت، 10 يونيو 2023 - 01:16 م

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (2) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1981- قبل استبدالها بموجب القانون رقم (122) لسنة 2008- تنص على أن: أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع. 

ولا يجوز لأية جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذ القانون، وأن المادة (10) منه تنص على أن: وحدات التعاون الإسكاني هي: الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.

اقرأ أيضا| الفتوى والتشريع تُلزم الأزهر بسداد 12 جنيها عن كل طالب قيمة التأمين الصحي 

وأن المادة (18) منه تنص على أن: تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الإجراءات الآتية:

- تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.

وأن المادة (56) منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية فى تقرير حل الجمعية يجوز حل الجمعية التعاونية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ بعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الإدارية المختصة فى الحالتين الآتيتين: 1- إذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزامها.

وأن المادة (58) منه تنص على أن: يباشر الاتحاد إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية فى الوقائع المصرية، ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة